السيد محمد تقي المدرسي
36
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
باء : حيوان البَرّ قال الله تعالى : وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ « 1 » . البهائم الأهليّة 1 - يحلّ من البهائم الأهليّة جميع أنواع الغنم ( ما يشمل الضأن والماعز ) والبقر والجاموس والإبل . 2 - ويحلّ أيضاً الخيل والبِغال والحمير ، ولكنّها مكروهة . 3 - ويَحرمُ الكلب والهرّة . البهائم الوحشيّة 4 - يحلّ من البهائم الوحشيّة : الظَّبي ( الغزال ) ، والبقر الوحشي ، والكبش الجبلي ، وحمار الوحش ، واليحمور « 2 » . 5 - وتحرم السباع ، وهي البهائم المفتَرِسة التي لها ظفر أو ناب تفترس به ، سواء كانت قويّة كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، أو كانت ضعيفة كالضبع ، وابن آوى ، والثعلب . هذا على المشهور ، وهو أحوط . سائر الحيوانات 6 - يحرم الأرنب ، وإن لم يُصنّف من السباع . 7 - وكذلك يحرم القرد ، والخنزير ، والفيل ، والدُّب . 8 - تحرم الحشرات كلها كالفأرة ، والحيّة ، واليربوع ، والقنفذ ، والصراصر ، والجُعَل ( وهو نوع من الخنافس ) ، والبراغيث ، والقُمّل ، والعقرب وغيرها . كما يحرم الذُّباب والزنبور والديدان وما أشبه .
--> ( 1 ) سورة النحل ، آية : 5 . ( 2 ) اليحمور حسب أهل اللغة : نوع من الأيائل ، والأيِّل حيوان من ذوات الظلف ، للذكور منه قرون متشعبة لا تجويف فيها ، أما الإناث فلا قرون لها . .